الشيخ محمد علي الأنصاري
78
الموسوعة الفقهية الميسرة
يحرم الآباء عليها في النكاح ؛ لقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ . . « 1 » . ثانيا - تحرم منكوحة الآباء وإن علوا - من طرف الأب كانوا أو الام - على الأبناء ، كما تحرم منكوحة الأبناء على الآباء أيضا ، وكذا تحرم لو تجرّد العقد عن الدخول ، فتحرم معقودة الآباء على الأبناء كما تحرم معقودة الأبناء على الآباء ، قال صاحب الجواهر : « يحرم على الموطوءة أب الواطىء وإن علا لأب أو أم ، وأولاده وإن سفلوا لابن أو بنت تحريما مؤبّدا ، نصّا وإجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل ربما ادرجا في آية حلائل الأبناء ، وآية وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ « 2 » . . ولو تجرّد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه وإن علا وولده وإن سفل . . . » « 3 » . راجع : أب ، أسباب التحريم . ثالثا - للآباء - الأب والجدّ من قبله وإن علا - الولاية على الصغار والمجانين المتّصل جنونهم بصغرهم ، ولا ولاية للجدّ من قبل الام عليهم ، قال الشيخ الطوسي في المبسوط : « . . . ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجدّ للأب ووصيّ الأب والجدّ والحاكم ومن يأمره . . . » « 1 » . راجع : أب ، ولاية . رابعا - يجوز الأكل من بيوت الآباء من دون إذن لقوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ . . . وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ . . . « 2 » . والمراد بالآباء والأمهات ما يشمل الأجداد والجدّات « 3 » .
--> ( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) النساء : 22 . ( 3 ) الجواهر 29 : 350 . 1 المبسوط 2 : 200 ، وراجع المكاسب : 152 . 2 النور : 61 . 3 الجواهر 36 : 413 .